الشيخ المنتظري
13
الأحكام الشرعية
أو طعمه أو رائحته بالنجاسة . وأما الجهة المتصلة بالنبع منه فهي طاهرة ، وإن كانت أقل من كر . وأما الجهة الأخرى فإن كانت كرا أو متصلة بالماء من جهة النبع بواسطة ماء لم يتغير ، فهي طاهرة ، وإلا فهي متنجسة . مسألة 32 : إذا كانت العين لا يجري ماؤها ولكنها تنبع ثانية حينما يؤخذ منها ، تجري عليها أحكام الماء الجاري ، فلا تتنجس ما لم يتغير طعمها أو لونها أو رائحتها بالنجاسة . مسألة 33 : الماء الراكد في جنب النهر المتصل بالماء الجاري ، تجري عليه أحكام الماء الجاري في عدم التنجس . مسألة 34 : العين التي تنبع في فصل الشتاء مثلا ويتوقف نبعها في فصل الصيف ، يجري عليها حكم الماء الجاري في زمان نبعها فقط . مسألة 35 : ماء حوض الحمام يجري عليه حكم الماء الجاري وإن كان أقل من كر إذا كان متصلا بماء خزان يبلغ كرا . وكذا إذا كان مجموع ماء الحوض والخزان كرا ، فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة أيضا . مسألة 36 : مياه الأنابيب المتعارفة في المنازل والمباني والحمامات ، لها حكم الماء الجاري إذا كانت متصلة بالكر . مسألة 37 : الماء الجاري على سطح الأرض ، الذي لا ينبع منها ، إذا كان أقل من كر يتنجس بملاقاة النجاسة . ولكن إذا انصب بالضغط من أعلى ولاقت النجاسة أسفله ، فلا يتنجس أعلاه . 4 - ماء المطر مسألة 38 : إذا نزل ماء المطر دفعة واحدة على المتنجس الخالي من عين النجاسة ، يطهر المكان الذي أصابه . والأحوط وجوبا ، في تطهير الملابس والسجاد وأمثالها ، أن يخرج منها أغلب الماء الذي امتصته بالضغط ، أو بتوالي نزول المطر ، أو بأي وسيلة أخرى .